أحمد بن عبد الرزاق الدويش

74

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ويشق على الناس ، وأما أخذ الوالد من مهر ابنته فلا بأس ما لم يضر بها ولا تحتاجه ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « أنت ومالك لأبيك » ( 1 ) وإذا أخذ الوالد من مال ولده ما لا يضر ولده ولا يحتاجه فله أن يتصرف فيما أخذه ، وأن يحج منه ويتصدق لأنه ملكه بأخذه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20879 ) س 1 : رجل تزوج ابنة عمه ، قبل الزواج اتفق والده وعمه على مبلغ معين كمهر ، وثبت ذلك عند من عقد لهم في أوراق الزواج ، بعد مدة من الزمن اكتشف الزوج أن والده وعمه اتفقا على المبلغ فقط لإعلام الناس والمأذون بأن هناك مهرا وقدره كذا ، ولم يدفع المهر لعمه ، وذلك باتفاق الطرفين . يسأل الزوج : هل هذا جائز أم لا ؟ وماذا يعمل الآن ؟ ج 1 : المهر من حق المرأة ، فإذا طالبت به وجب على الزوج أن يدفع لها مهر مثلها من النساء ؛ لأن المهر في مقابل استمتاع الزوج بالبضع ، فإذا أسقطت المرأة مهرها أو تنازلت عن بعضه عن

--> ( 1 ) رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أحمد 2 / 179 ، 204 ، 4 21 ، وأبو داود 3 / 801 برقم ( 3530 ) ، وابن ماجة 2 / 769 برقم ( 2292 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 41 / 158 ، وأبو نعيم في ( أخبار أصبهان ) 2 / 22 ، وابن الجارود 3 / 251 برقم ( 995 ) ، والبيهقي 7 / 480 ، والخطيب في ( تاريخ بغداد ) 12 / 49 .